الشيخ عزيز الله عطاردي

287

مسند الإمام الرضا ( ع )

سبيلك ثم أشهد علي رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها ، قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك ، أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته . ( 1 ) 8 - الصدوق قال : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال : حدثنا القسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام ، كتب إليه فيما كتب ، من جواب مسائله : علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق . فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجل أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله تبارك وتعالى " اثنان ذوا عدل منكم " مسلمين " وآخران من غيركم " كافرين ومثل شهادة الصبيان علي القتل إذا لم يوجد غيرهم . ( 2 ) 9 - الطوسي باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة . ( 3 ) 10 - عنه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ، فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز لها ، يشهدا جميعا . ( 4 )

--> ( 1 ) الكافي : 6 - 74 . ( 2 ) علل الشرايع : 2 - 195 والعيون : 2 - 95 . ( 3 ) التهذيب : 8 - 49 . ( 4 ) التهذيب : 8 - 50 والاستبصار : 3 - 258 .